صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النافذ حكماً رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب. ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سبق أن ردّه الى مجلس النواب طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم إدراجها بالتفصيل في الكتاب الذي أرسله الرئيس عون الى مجلس النواب قبل أسبوعين. وجاء إعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره إستناداً الى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهورية نظراً لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها الرئيس عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧