بناء على البلاغ التحذيري عدد 4854 تاريخ 6/6/2022 والموجه إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق بلدية بيروت بوجوب التقيد بالقرار الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021 الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية (الإشتراك) بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم، والإلتزام بالأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة، ولما لم يحصل تجاوب كامل مع البلاغات السابقة ذات الصلة والبلاغ المذكور، وحيث أن تنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لم تشكل عقوبة رادعة، لكون قيمة الغرامة المفروضة زهيدة جدًا مقارنة بالأرباح الفاحشة التي يجنيها أصحاب المولدات على حساب المواطن من إستمرارية المخالفة، كما أن ختم المولد بالشمع الأحمر ألحق ضررًا بالمواطنين بحرمانهم من الطاقة الكهربائية، لذا وفي سبيل إلزام أصحاب المولدات ومستثمريها من تقديم الخدمة المطلوبة وفق الأصول المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء، ومنع إستغلال الحاجة إلى الطاقة، والتحقق من كمية الخدمة التي تصل إلى المستهلك من خلال العدادت ومراعاة الشروط البيئة، وبعد إستشارة دائرة القضايا في بلدية بيروت رأي رقم 182/2022 تاريخ 22/8/2022، وبناءً على الموافقة عدد 6846/2022 (شؤون) تاريخ 23/8/2022 ذات الصلة، قرر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ما يأتي:
أولًا: يصادر فورًا كل مولد الذي لم يلتزم صاحبه ومستثمره بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو لم يعمد إلى تركيب العدادات وفق الآلية المحددة بقرارات وزارة الإقتصاد والتجارة، أو لم يلتزم بالشروط البيئية المفروضة.
ثانيًا: تتولى بلدية بيروت تشغيل هذه المولدات بإشراف عناصر من فوجي الإطفاء والحرس، ويمكن الإستعانة بخدمات شركات خاصة أو جمعيات من المجتمع المدني أو التجمعات العائلية أو لجان الأحياء في تشغيل هذه المولدات.
ثالثًا: يمكن ختم المولد بالشمع الأحمر وتكليف شركة مختصة بإحضار مولد على شاحنة، ويصار إلى ربط إمدادات المشتركين على هذا المولد، على أن تكون مسؤولية توفير الخدمة للمواطنين على عاتق الشركة المشغلة.
رابعًا: تعاد المولدات المصادرة أو ترفع الأختام عن المولدات المخالفة، في حال إلتزم صاحب أو مستمثر المولد بكافة الشروط التنظيمية المقررة، بناء على تقرير إيجابي تضعه مصلحة المؤسسات المصنفة.
خامسًا: لأن هذه الخدمة متصلة بتأمين مصلحة عامة للمواطنين، فإنه يحظر على مستثمر المولد التوقف عن الإستثمار وإزالة المولد إلا بعد التقدم بطلب خطي يعلن فيه عن رغبته بالتوقف عن الإستثمار وفي هذه الحالة يمنع عليه لاحقًا مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعًا باتًا.
سادسًا: إن هذه الإجراءات لا تحول دون ملاحقة المخالفين جزائيًا أمام القضاء الجزائي والمالي المختص.
??خدمة الخبر العاجل??