عَلِم أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قدّم مُطالعة قانونية من 5 صفحات ردّاً على طلب المُحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إعطاء الأذن بمُلاحقة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، خَلُصت إلى حجب الإذن بإستجوابه كمُدعى عليه والإكتفاء بالسماح بالإستماع إليه بصفة شاهد”.وإستند حجب الإذن من قِبل الخوري إلى عدة مواد قانونية منها المادة 61 من قانون الموظفين التي تحصر طلب إذن الملاحقة بالنيابة العامة الإستئنافية أمام النيابة العامة التمييزية وبما أنّ الملف نُظر أمام النيابة العامة التمييزية التي قامت بالإدعاء أيضاً وبالتالي أصبحت “التمييزية” طرفاً في الملف ولا يحق لها البتّ بالطلب الوارد اليها”.وتنصُّ الفقرة الرابعة من المادة 61 من قانون الموظفين، على التالي: “إذا رفض المرجع المُختص المحدد قانونا (الإدارة التي ينتمي إليها الموظف) طلب النيابة العامة بإعطاء الإذن بالملاحقة، جاز للنيابة العامة في مهلة خمسة عشر يومًا من تبلغها قرار الرفض، عرض الأمر على النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يبت به، بقرار معلل يُبلغ الى المعنيين، ضمن مهلة مماثلة، ويعتبر إنقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية على الملاحقة”. كما وإستند القاضي الخوري إلى المادة 361 من أصول المحاكمات الجزائية التي تحصر موضوع الإدعاء في الجرائم المُحالة أمام المجلس العدلي بالنيابة العامة التمييزية فقط، وبعد درس الملف الذي أودعه البيطار للإدعاء على اللواء إبراهيم لم تجد الأخيرة الأدلة والقرائن الكافية للإدعاء”. وتنصّ المادة 361 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على التالي: “يدّعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويُحيل إليه ملف التحقيقات”.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧