خدمة الخبر العاجل.. ما بتوقف ولا دقيقة
أخبار لبنانية

تعميمٌ من “النيابة العامة”… هذا ما جاء فيه

صدر عن النيابة العامة التمييزية تعميم حمل رقم 142/ص/2021 جاء فيه:
“تأكيدًا للتعميم الصادر بالرقم 31/ص/92 تاریخ 1992/10/12 وتكرارا له، وبما أن المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة تحدد الحصانة والضمانات التي يتمتع بها الأساتذة المحامون وتبين الأصول الواجب اتباعها في ملاحقتهم جزائيا، فإننا نطلب ما يلي:
أولًا: يمنع إستجواب المحامي من قبل أي مرجع كان من الضابطة العدلية وأن يتولى قضاة النيابة والتحقيق القيام بانفسهم بهذا الإستجواب ومع المحافظة على قواعد الحصانة.
ثانيًا: أن يطلع أفراد الضابطة العدلية النائب العام المتخص فورا على وقوع الجرم الجرم المشهود الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولى النائب العام إتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه.
ثالثًا: بعدم إستجواب المحامي بأي صفة كانت عن طريق الإستنابة القضائية الموجهة للضابطة العدلية.
رابعًا: عند موافقة المحامي على أن يستجوب من قبل الضابطة العدلية بأن يحصل على هذه الموافقة بتصريح طي موقع منه يضم الى ملف التحقيق.
خامسًا: إبلاغ هذا التعميم لمن يلزم بما في ذلك حضرة نقيب المحامين.
🇱🇧خدمة الخبر العاجل🇱🇧

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock